هل يجوز للصائم قضاءً أن يقطع صيامه في النهار، وإذا لم يجز فقطعه، فهل عليه قضاء هذا اليوم؟

هل يجوز للصائم قضاءً أن يقطع صيامه في النهار، وإذا لم يجز فقطعه، فهل عليه قضاء هذا اليوم؟

هل يجوز للصائم قضاءً أن يقطع صيامه في النهار، وإذا لم يجز فقطعه، فهل عليه قضاء هذا اليوم؟
جـ:
لا يجوز لك أن تقطعه لأنه قضاء فرض، فينزل منزلة الفرض، والله تعالى يقول :  {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (محمد -33)
كن من قطعه فأفطر لا يجب عليه إلا قضاء اليوم الذي فاته في رمضان، والله أعلم..