تشارطتُ أنا وأخي على أمرً , أينا يكون صواباً يأخذ من الآخر مبلغاً من المال , فهل هذا جائز ؟

شرط ورهان

تشارطتُ أنا وأخي على أمرً , أينا يكون صواباً يأخذ من الآخر مبلغاً من المال , فهل هذا جائز ؟
هذا غير جائز , لأنه معتمد على رهان ومقامرة
فأنت يغلب على ظنك أمرلإ دون أن تجزم به , وهو كذلك يغلب على ظنه أمر دون جزم به , ومقابل هذا الأمر المتردد يدفع أحدكما المال وهو عين القمار الذي حرمه الله تبارك وتعالى نصاً في كتابه فقال : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) (المائدة : 90 ) والميسر هو القمار.

وقد يقول بعضهم أننا نفعل ذلك أخوة أو ممازحة أو مباسطة , والجواب : لا يجوز إذ لا يُنال رضا الله بمعصية الله , والله أعلم.